نص قرار رئيس الجمهورية فى شأن الكسب غير المشروع

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الاجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ماأرتاه مجلس الدولة
قرر
القانون الاتى نصه

المادة الاولى
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع فقرة تالية للفقرة الاولى من المادة 10 وسبع مواد بأرقام 13 مكررا و 14 مكررا و 14 مكررا /أأ و14 مكررا /ب/ و14 مكررا /ج/ و5 نصوصها الاتية

مادة 10 فقرة ثانية
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها واضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع بعد خصم مصاريف الادارة الفعلية بما لايجاوز 10 فى المائة لصالح ادارة الكسب غير المشروع.

مادة 13 مكررا
يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع أو فى جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد او بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به ، فإذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة فى كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الامر الصادر منها بالالغاء أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

وفى جميع الاحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما اقرب.

مادة 14 مكرر
يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بادارة الكسب غير المشروع برد ماتحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق إنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

مادة 14 مكررا /أ/
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح اجلا مناسبا لاتخاذ التصالح.

وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لالحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

مادة 14 مكررا /ب/
مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكررا /أ/ للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ماتحصل ع ليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.

وفى جميع الاحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الاحكام الصادرة غيابيا.

وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم يتم تقديم طلب الى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات عليها من هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.

ويكون التصالح فى هذه الحالة برد ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب .

وفى جميع الاحوال يمتد أثر التصالح غلى جميع المتهمين او المحكوم عليهم.

مادة 14 مكررا /ج/
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة صدر فى أى منها قرار أو حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات السبب يترتب على ذلك بقوة القانون إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الاحوال.

وإذا صدر قرار أو حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح او وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة غسل الأموال الناشئة عنها وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بحسب الاحوالز

مادة 14 مكررا /د/
يكون تقدير قيمة الاصول التى تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق والمتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار مع الاخذ بالاعتبار فى التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور اعداد ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه فى ميعاد لايتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

ولهيئة الفحص والتقحيق والمتهم التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم تتولى فحص التظلم والاعتراضات التى تضمنها على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار ويعلن التقرير الى هيثئة الفحص والتحقيق والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيا ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أم عدم اتخاذا إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار فى مباشرة الدعوى الجنائية قبله.

المصـدر : أ.ش.أ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*