الدكتور عبد الرحيم ريحان

خبير آثار : ”سخم كا “ ضحية ”الويبو “ التى تتجاهل الآثار واتفاقية اليونسكو 1970

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن قضية بيع تمثال سخم كا لن تكون الأخيرة ويسهل تكرارها مع آثار أخرى بسبب الاتفاقيات الدولية التى تتجاهل الآثار تماماً مثل ”الويبو“ أو التى تتجاهل الآثار التى نهبت وهربت قبل عام 1970 مثل اتفاقية اليونسكو .

وطالب ريحان فى تصريح له اليوم بعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الآثار أو الوزارات المعنية بالآثار بالدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية لاتخاذ قرارات واضحة تتفق مع حجم ما تتعرض له الآثار بالوطن العربى من دمار ونهب وتهريب.

كما طالب بمعالجة نقطتين رئيسيتين بهذا الاجتماع الأولى هى تقدم وزراء الآثار العرب رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الإقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تماماً فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى.
واكد انه اذا تم وضع الآثار ضمن اتفاقية الويبو لن يتجرأ أى متحف فى العالم على بيع آثار مصرية أو آثار أى دولة عربية دون الرجوع إلى الدولة الأصل باعتبار الأثر مصرى أو سورى وخلافه وله حماية دولية حتى مع امتلاك المتحف صيغة ملكية للأثر.

واشار الى أن حق الملكية الفكرية يجب أن يشمل الآثار العربية المعروضة بالمتاحف العالمية وكذلك أى مستنسخات لها وكذلك أى استغلال تجارى لها كما يحدث للآثار المصرية مع حفظ حق معنوى للدولة الأصل فى عدم تشويه الصورة الحضارية للدولة فى هذه المستنسخات كأن تنشأ فى الولايات المتحدة الأمريكية صالات قمار على شكل معبد مصرى وذلك لضمان عائد مادى من عرض الآثار واستنساخها بالخارج طيلة وجودها هناك مع استمرار حق الدولة الأصل فى المطالبة بعودة كل الآثار الخاصة بها بالخارج.

وأوضح أهمية وجود تعريف محدد للآثار لوضعه ضمن اتفاقية الويبو ويقترح التعريف الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم فى الآثار كماً وكيفاً وعراقة ، وهذا التعريف ” الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها “.

وشدد على ضرورة تعديل إتفاقية اليونسكو بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970 لتشمل جميع الآثار التى نهبت وهربت قبل عام 1970 وإلغاء الفقرات التى تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة ..موضحا ان آثار مصر التى نهبت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علناً فى صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970 وكذلك آثار العراق التى تسرق وتهرب حتى اليوم.

واكد ريحان على ضرورة أن يواكب ذلك تعديل قوانين الآثار المحلية ببلدان الوطن العربى وبخصوص قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 مطلوب تعديل المادة 8 ومنطوقها تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها.

وأضاف أن التعديل المطلوب بدلاً من ” وكان خروجها بطرق غير مشروعة “ تعدل كالآتى ” بصرف النظر عن طريقة خروجها “ بما يتفق مع التعديل المطلوب بالويبو وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل.

المصـدر : أ.ش.أ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*